السيد السيستاني
366
منهاج الصالحين
مسألة 1370 : يشترط في الموصى به - في الوصية التمليكية وكذا العهدية بغير الديون ونحوها من الحقوق المالية - أن لا يكون زائدا على الثلث فإذا أوصى ما زاد عليه بطل الايصاء في الزائد إلا مع إجازة الوارث . وإذا أجاز بعضهم دون بعض نفذ في حصة المجيز دون الآخر ، وإذا أجازوا في بعض الموصى به وردوا في غيره صح فيما أجازوه وبطل في غيره . مسألة 1371 : لا إشكال في الاجتزاء بالإجازة بعد الوفاة وفي الاجتزاء بها حال الحياة أو عدمه قولان أقواهما الأول . مسألة 1372 : ليس للمجيز الرجوع عن إجازته حال حياة الموصي ولا بعد وفاته كما لا أثر للرد حال حياته إذا لحقته الإجازة بعد وفاته ، وأما إذا رد بعد وفاته فلا أثر للإجازة بعده . مسألة 1373 : لا فرق بين وقوع الوصية حال مرض الموصي وحال صحته ، ولا بين كون الوارث غنيا وفقيرا . مسألة 1374 : لا يشترط في نفوذ الوصية قصد الموصي كونها من الثلث الذي جعله الشارع له فإذا أوصى بعين غير ملتفت إلى ذلك وكانت بقدره أو أقل صح . مسألة 1375 : إذا أوصى بثلث ما تركه ثم أوصى بشئ وقصد كونه من ثلثي الورثة فإن أجازوا صحت الثانية أيضا وإلا بطلت . مسألة 1376 : إذا أوصى بعين وأوصى بالثلث فيما عداها أيضا نفذت الوصية في ثلثها وتوقفت في ثلثيها على إجازة الورثة ، كما إذا قال : ( فرسي لزيد وثلثي من باقي التركة لعمرو ) فإنه تصح وصيته لعمرو وأما وصيته لزيد فتصح إذا رضي الورثة وإلا صحت في ثلث الفرس وكان الثلثان للورثة . مسألة 1377 : إذا أوصى بعين ولم يوص بالثلث فإن لم تكن الوصية زائدة